____________________
وعن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت:
دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: " حيال العقبة عقبة المدنيين " فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: " حيال القصارين " (1).
وعن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم " (2).
ثم قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة (3).
وقال، قال مصنف هذا الكتاب: هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست مختلفة، والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء (4).
وقال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الروايات: قال محمد بن الحسن، الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية الأخيرة - وعنى بها رواية الفضيل بن يسار - على من جاء من طريق المدينة (5)، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول بأنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز، وهذه الروايات مع اختلاف ألفاظها على الفضل والاستحباب. ثم قال: وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رحمه الله - حين روى هذه الروايات
دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: " حيال العقبة عقبة المدنيين " فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: " حيال القصارين " (1).
وعن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم " (2).
ثم قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة (3).
وقال، قال مصنف هذا الكتاب: هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست مختلفة، والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء (4).
وقال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الروايات: قال محمد بن الحسن، الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية الأخيرة - وعنى بها رواية الفضيل بن يسار - على من جاء من طريق المدينة (5)، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول بأنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز، وهذه الروايات مع اختلاف ألفاظها على الفضل والاستحباب. ثم قال: وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رحمه الله - حين روى هذه الروايات