____________________
ورواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه " (١).
إذا تقرر ذلك فنقول: اختلف الأصحاب في فائدة هذا الاشتراط على أقوال، أحدها: أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية، ذهب إليه المرتضى (٢) وابن إدريس (٣)، ونقلا فيه إجماع الفرقة. وقال الشيخ: لا يسقط، لعموم قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (4) (5).
وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لم يشترط (6). وهو غير بعيد، لأن المتبادر من قوله: " وحلني حيث حبستني " أن التحلل لا يتوقف على شئ أصلا.
وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال، فقال: " أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ " فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: " فليرجع إلى أهله حلالا إحرام عليه، إن الله أحق من وفى ما اشترط عليه " قلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: " لا " (7) دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير
" المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه " (١).
إذا تقرر ذلك فنقول: اختلف الأصحاب في فائدة هذا الاشتراط على أقوال، أحدها: أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية، ذهب إليه المرتضى (٢) وابن إدريس (٣)، ونقلا فيه إجماع الفرقة. وقال الشيخ: لا يسقط، لعموم قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (4) (5).
وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لم يشترط (6). وهو غير بعيد، لأن المتبادر من قوله: " وحلني حيث حبستني " أن التحلل لا يتوقف على شئ أصلا.
وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال، فقال: " أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ " فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: " فليرجع إلى أهله حلالا إحرام عليه، إن الله أحق من وفى ما اشترط عليه " قلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: " لا " (7) دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير