مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٣

____________________
صدر الباب، حيث قال في آخرها: " تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك، وبالأسحار، وأكثر ما استطعت، واجهر بها ' (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال فيها بعد أن ذكر كيفية تلبية النبي صلى الله عليه وآله: " وكان يلبي كلما لقي راكبا، أو علا أكمة، أو هبط واديا، ومن آخر الليل، وفي أدبار الصلاة " (2).
وصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " واجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا، أو علوت أكمة، أو لقيت راكبا، وبالأسحار " (3).
وليس في هذه الروايات دلالة على استحباب التلبية عند النوم، وكان الأولى أن يذكر في محله التلبية بالأسحار، وعند ملاقاة الراكب، وتكرارها في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، كما تضمنته الروايات.
ويدل على استحباب الجهر بالتلبية مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أنهما قالا: " لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن " (4).

(١) الكافي ٤: ٣٣٥ / ٣، التهذيب ٥: ٩١ / ٣٠٠، الوسائل ٩: ٥٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٥٩، الوسائل ٩: ٥٤ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٥: ٩٢ / ٣٠١، الوسائل ٩: ٥٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥: ٩٢ / 302، الوسائل 9: 50 أبواب الإحرام ب 37 ح 1.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست