مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٤
ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا.
____________________
ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (١). والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تعالى:
﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (٢) وقال الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (3).
وأما السنة فمستفيضة، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء لمن تعمده " (4).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المحرم لا يدل عليه الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء " (5).
وما رواه الشيخ (6)، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده غيرك " (7).
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به، أيأكله؟

(١) المنتهى ٢: ٨٠٢.
(٢) المائدة ٩٦.
(٣) المائدة: ٩٥.
(٤) الكافي ٤: ٣٨١ / ١، الوسائل ٩: ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب ١٧ ح ١.
(٥) الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤، الاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩، الوسائل ٩: ٢٠٨ أبواب كفارات الصيد ب ١٧ ح ٢.
(٦) في (ض) زيادة: في الصحيح.
(٧) التهذيب ٥: ٣٠٠ / 1021، الوسائل 9: 75 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 5.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست