____________________
" المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة " (1).
وعن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: " بطلت متعته وهي حجة مبتولة " (2) وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل والاعتبار.
وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي قال: لأنه روي التصريح بذلك (3). وهو حمل بعيد، وما ادعاه من النص لم نقف عليه.
والقول ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأول لابن إدريس محتجا بأن الإحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول، وقبله يكون منهيا عنه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، وبأن الاجماع منعقد على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما (4).
وأجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسدا، لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الإحرام. ومنع تحقق الإدخال، لأن التقصير محلل لا جزء من العمرة.
ويتوجه على الأول أن المنهي عنه نفس الإحرام، لأن التلبس به قبل التحلل من إحرام العمرة إدخال في الدين ما ليس منه فيكون تشريعا محرما ويفسد، لأن النهي في العبارة يقتضي الفساد، وإذا كان فاسدا يكون وجوده كعدمه ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير وإنشاء إحرام الحج.
وعن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: " بطلت متعته وهي حجة مبتولة " (2) وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعويل عليهما في إثبات حكم مخالف للأصل والاعتبار.
وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي قال: لأنه روي التصريح بذلك (3). وهو حمل بعيد، وما ادعاه من النص لم نقف عليه.
والقول ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الأول لابن إدريس محتجا بأن الإحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول، وقبله يكون منهيا عنه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، وبأن الاجماع منعقد على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما (4).
وأجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسدا، لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الإحرام. ومنع تحقق الإدخال، لأن التقصير محلل لا جزء من العمرة.
ويتوجه على الأول أن المنهي عنه نفس الإحرام، لأن التلبس به قبل التحلل من إحرام العمرة إدخال في الدين ما ليس منه فيكون تشريعا محرما ويفسد، لأن النهي في العبارة يقتضي الفساد، وإذا كان فاسدا يكون وجوده كعدمه ويبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير وإنشاء إحرام الحج.