____________________
وقال الشيخ في الجمل (1) وابن البراج (2): وتسعة من ذي الحجة (3).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: إلى طلوع الفجر من يوم النحر (4).
وقال ابن إدريس: وإلى طلوع الشمس من يوم النحر (5).
قال العلامة في المنتهى: وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم (6).
وقال في المختلف: التحقيق أن هذا نزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته، فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي ثلاثة كملا، لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقط ظهر أن النزاع لفظي (7). وهو حسن، إذ لا خلاف في فوات الانشاء بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين والسعي والرمي في ذي الحجة بأسره.
وقد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم، وأن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ وهو أشهر الحج، والظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة، لأنها أقل الجمع، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الله
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: إلى طلوع الفجر من يوم النحر (4).
وقال ابن إدريس: وإلى طلوع الشمس من يوم النحر (5).
قال العلامة في المنتهى: وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم (6).
وقال في المختلف: التحقيق أن هذا نزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته، فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، وإن أرادوا بها ما يقع فيه أفعال الحج فهي ثلاثة كملا، لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة فقط ظهر أن النزاع لفظي (7). وهو حسن، إذ لا خلاف في فوات الانشاء بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر، كما أنه لا خلاف في وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين والسعي والرمي في ذي الحجة بأسره.
وقد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم، وأن النزاع في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ وهو أشهر الحج، والظاهر إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة، لأنها أقل الجمع، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الله