ويختلف ذلك باختلاف إمكان الوقوف، ولا ريب أنه إذا طلع فجر العاشر من ذي الحجة فقد فات الوقوف بعرفات، إلا أن يعرف من حاله أنه يتمكن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، فعندنا يصح إنشاء الإحرام ويدرك الحج، وسيأتي تحقيق ذلك.
والنية شرط في إحرام العمرة، وللشافعي قولان. لنا: أنها عبادة، فيفتقر إلى النية، لأن الإحرام يقع على وجوه، فلا يختص ببعضها إلا بالنية، ويجب أن يكون مقارنة الإحرام، وقال الشيخ: الأفضل أن يكون مقارنة، فإن فاتت جاز تجديدها إلى قبل التحلل. لنا: أن الإحرام عبادة يفتقر إلى النية، فلا يصح مع عدمها.
ولا يقع العمرة متمتعا بها، حتى يأتي بالحج بعدها في عام واحد لما روى سعيد بن المسيب قال (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا) (1).
وأن يحرم بالعمرة من الميقات، وبالحج من مكة إلا مع العذر، ولا خلاف في ذلك، ويؤيد ذلك: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت (كيف أتمتع؟ قال عليه السلام يأتي الوقت فيلبي، فإذا أتى مكة، طاف، وسعى، وأحل من كل شئ، وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج) (2) وروى حماد بن عيسى قال (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج) (3).
وأفضل ما يحرم به (المسجد) وأفضل المسجد (تحت الميزاب) أو (مقام إبراهيم) روى يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (من أي المسجد أحرم