____________________
أما جواز العدول إلى الإفراد مع ضيق الوقت فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في حد الضيق، فقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، وإذا غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة (1).
وقال علي بن بابويه: تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية. وهو منقول عن المفيد أيضا (2).
وقال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة، وكانت حجته مفردة (3). وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6).
وقال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة (7).
واستقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة (8). وقواه في الدروس (9).
الأصح ما اختاره الشيخ في النهاية من فوات المتعة بزوال الشمس من يوم عرفة.
وقال علي بن بابويه: تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية. وهو منقول عن المفيد أيضا (2).
وقال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة، وكانت حجته مفردة (3). وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6).
وقال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة (7).
واستقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة (8). وقواه في الدروس (9).
الأصح ما اختاره الشيخ في النهاية من فوات المتعة بزوال الشمس من يوم عرفة.