وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك..
____________________
بجملته (1). ونقل عن سلار التصريح بذلك (2). ومقتضاه أنه يجب الجمع بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة، وهو غير واضح، والأخبار خالية من ذلك كله، وقد بينا الوجه في ذلك مرارا.
قوله: (ووقوعه في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة. وقيل: وإلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك).
اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية:
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة (3). وبه قال ابن الجنيد (4). ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (5).
وقال المرتضى (6) وسلار (7) وابن أبي عقيل (8): شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
قوله: (ووقوعه في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة. وقيل: وإلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك).
اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية:
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة (3). وبه قال ابن الجنيد (4). ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (5).
وقال المرتضى (6) وسلار (7) وابن أبي عقيل (8): شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.