____________________
وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال في حاضري المسجد الحرام قال: " ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة " (1).
وقد ذكر العلامة في موضع من التذكرة أن أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق، وهي مرحلتان من مكة (2). وقال في موضع آخر: إن قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان (3).
ولم نقف للشيخ - رحمه الله - في اعتبار الاثني عشر ميلا على مستند، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس (4). وقال في المختلف: وكأن الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه (5). وليس بجيد، لأن دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك.
وبالجملة فرواية زرارة صحيحة السند واضحة الدلالة وليس لها معارض يعتد به فيتعين العمل بها، نعم روى الكليني في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: " من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر وأشباهها " (6).
ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من
وقد ذكر العلامة في موضع من التذكرة أن أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق، وهي مرحلتان من مكة (2). وقال في موضع آخر: إن قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان (3).
ولم نقف للشيخ - رحمه الله - في اعتبار الاثني عشر ميلا على مستند، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس (4). وقال في المختلف: وكأن الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه (5). وليس بجيد، لأن دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك.
وبالجملة فرواية زرارة صحيحة السند واضحة الدلالة وليس لها معارض يعتد به فيتعين العمل بها، نعم روى الكليني في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: " من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر وأشباهها " (6).
ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من