____________________
والعلامة في جملة من كتبه (1)، والشهيد في الدروس (2) صرحوا بأن من أراد التطوع بالحج كان محيرا بين الأنواع الثلاثة، لكن التمتع أفضل. ويدل على ذلك روايات كثيرة: منها صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة " (3).
وصحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل فقال: " المتعة، وكيف يكون شيئا أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! " (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قرنت العام وسقت الهدي فقال: " ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل، لا تعودن " (5).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت:
جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة، مفردا أو متمتعا؟ فقال: " متمتعا " فقلت أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟
فقال: " كان أبو جعفر عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من
وصحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل فقال: " المتعة، وكيف يكون شيئا أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! " (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قرنت العام وسقت الهدي فقال: " ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل، لا تعودن " (5).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت:
جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة، مفردا أو متمتعا؟ فقال: " متمتعا " فقلت أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟
فقال: " كان أبو جعفر عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من