____________________
نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن مورد الرواية خلاف محل النزاع، لأن موردها من نذر أن يحج رجلا، أي يبذل له ما يحج به، وهو خلاف نذر الحج، ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف الرواية بعد حكاية القولين من دون أن يجعلها سندا لأحدهما فتأمل.
ومقتضى الرواية أن المال إذا ضاق إلا عن حجة الاسلام يقتصر عليه، وبه جزم في المنتهى (1)، وهو كذلك، لوجوب تقديمها على المنوب عنه، ولأن وجوب اخراجها بعد الموت قطعي، وفي وجوب اخراج المنذورة ما سبق من الإشكال.
وما ذكره المصنف من قسمة التركة بينهما مع القصور مشكل، لأن التركة إذا كانت قاصرة عن أجرة مثل الحجتين كانت القسمة مقتضية لعدم الإتيان بواحدة منهما، إلا أن يتفق من يحج بدون أجرة المثل، والمتجه وجوب تقديم حج الاسلام مع القصور كما بيناه.
وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام " فليحج عنه وليه ما نذر " على جهة التطوع والاستحباب، دون الفرض والإيجاب. واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فقال: " الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده " قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: " هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " (2) والكلام في هذه الرواية كما سبق في الرواية الأولى من أن موردها خلاف محل النزاع، وقد ظهر من ذلك أن الحكم بوجوب قضاء حج النذر من أصله مشكل جدا، فإن كان إجماعيا فينبغي المصير إلى ما ذكره الشيخ من خروجه من الثلث، اقتصارا
ومقتضى الرواية أن المال إذا ضاق إلا عن حجة الاسلام يقتصر عليه، وبه جزم في المنتهى (1)، وهو كذلك، لوجوب تقديمها على المنوب عنه، ولأن وجوب اخراجها بعد الموت قطعي، وفي وجوب اخراج المنذورة ما سبق من الإشكال.
وما ذكره المصنف من قسمة التركة بينهما مع القصور مشكل، لأن التركة إذا كانت قاصرة عن أجرة مثل الحجتين كانت القسمة مقتضية لعدم الإتيان بواحدة منهما، إلا أن يتفق من يحج بدون أجرة المثل، والمتجه وجوب تقديم حج الاسلام مع القصور كما بيناه.
وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام " فليحج عنه وليه ما نذر " على جهة التطوع والاستحباب، دون الفرض والإيجاب. واستدل عليه بما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فقال: " الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده " قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: " هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه " (2) والكلام في هذه الرواية كما سبق في الرواية الأولى من أن موردها خلاف محل النزاع، وقد ظهر من ذلك أن الحكم بوجوب قضاء حج النذر من أصله مشكل جدا، فإن كان إجماعيا فينبغي المصير إلى ما ذكره الشيخ من خروجه من الثلث، اقتصارا