____________________
الاسلام إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها، لأن وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه، وإلا قدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي. وعلى هذا فيراعى في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.
واعتبر الشهيد في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية، وحكم بتقديم حج النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقا (1). وكلا الحكمين مشكل، أما الأول فلأن الاستطاعة بهذا المعنى إنما ثبت اعتبارها في حج الاسلام، وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكن من الفعل خاصة.
وأما الثاني فلأن النذر المطلق موسع وحجة الاسلام مضيقة، والمضيق مقدم على الموسع.
الثالثة: أن يطلق النذر، بأن لا يقصد حجة الاسلام ولا غيرها. وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والخلاف (2) وابن البراج (3) وابن إدريس (4) إلى أن حكمها كالثانية، تعويلا على أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب. وهو احتجاج ضعيف، فإن هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية، ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الاسلام من غير التفات إلى اختلاف الأسباب.
وقال الشيخ في النهاية: إن نوى حج النذر أجزأ عن حج الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجزئه عن المنذورة (5). ومرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا، وإنما لم يكن الحج المنوي به حج الاسلام خاصة مجزيا
واعتبر الشهيد في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية، وحكم بتقديم حج النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقا (1). وكلا الحكمين مشكل، أما الأول فلأن الاستطاعة بهذا المعنى إنما ثبت اعتبارها في حج الاسلام، وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكن من الفعل خاصة.
وأما الثاني فلأن النذر المطلق موسع وحجة الاسلام مضيقة، والمضيق مقدم على الموسع.
الثالثة: أن يطلق النذر، بأن لا يقصد حجة الاسلام ولا غيرها. وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والخلاف (2) وابن البراج (3) وابن إدريس (4) إلى أن حكمها كالثانية، تعويلا على أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب. وهو احتجاج ضعيف، فإن هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية، ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الاسلام من غير التفات إلى اختلاف الأسباب.
وقال الشيخ في النهاية: إن نوى حج النذر أجزأ عن حج الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجزئه عن المنذورة (5). ومرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا، وإنما لم يكن الحج المنوي به حج الاسلام خاصة مجزيا