____________________
الهدي " (1).
قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه (2). ومقتضاه عدم وجوب السياق، وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه (3)، وبه قطع المصنف رحمه الله. واستدلوا عليه بأصالة البراءة، وصحيحة رفاعة بن موسى قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: " فليمش " قلت: فإنه تعب، قال: " إذا تعب ركب " (4).
ورواية عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام، قال: " إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة " فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن أذبح لفعلت، وعلي دين، فقال: " إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة " فقلت: شئ واجب أفعله؟ فقال: " لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ " (5).
ويتوجه عليه أن الرواية الأولى لا تنافي وجوب السياق، لأن عدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب: والرواية الثانية ضعيفة السند، لأن راويها واقفي ناووسي (6).
قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه (2). ومقتضاه عدم وجوب السياق، وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه (3)، وبه قطع المصنف رحمه الله. واستدلوا عليه بأصالة البراءة، وصحيحة رفاعة بن موسى قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: " فليمش " قلت: فإنه تعب، قال: " إذا تعب ركب " (4).
ورواية عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام، قال: " إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة " فقلت: معي نفقة، ولو شئت أن أذبح لفعلت، وعلي دين، فقال: " إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة " فقلت: شئ واجب أفعله؟ فقال: " لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ " (5).
ويتوجه عليه أن الرواية الأولى لا تنافي وجوب السياق، لأن عدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب: والرواية الثانية ضعيفة السند، لأن راويها واقفي ناووسي (6).