____________________
كفارة. وإنما وجب عليه إعادة الحج ثانيا لإخلاله بالصفة المشروطة، وتوقف الامتثال على الإتيان بها.
ويستفاد من الحكم بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتي به فاسدا، وكأن وجهه أنه غير مطابق للمنذور، فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة، ولا عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر.
واحتمل المصنف في المعتبر الصحة وإجزائه عن النذر وإن وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي، قال: لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج، ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور، فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر (1). وهو إنما يتوجه إذا كان المنذور الحج والمشي، غير مقيد أحدهما بالآخر، والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك.
قوله: (وإن ركب بعضا قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: يقضي ماشيا، لإخلاله بالصفة المشروطة، وهو أشبه).
الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - لأن ركوب البعض مقتض للإخلال بالصفة المشترطة كركوب الجميع.
والقول بالقضاء ومشي موضع الركوب للشيخ (2) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب واحتج عليه في المختلف بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا، وقد حصل بالتلفيق، فيخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا (3). وهو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق
ويستفاد من الحكم بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتي به فاسدا، وكأن وجهه أنه غير مطابق للمنذور، فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة، ولا عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر.
واحتمل المصنف في المعتبر الصحة وإجزائه عن النذر وإن وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي، قال: لأن الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج، ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور، فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر (1). وهو إنما يتوجه إذا كان المنذور الحج والمشي، غير مقيد أحدهما بالآخر، والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك.
قوله: (وإن ركب بعضا قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: يقضي ماشيا، لإخلاله بالصفة المشروطة، وهو أشبه).
الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - لأن ركوب البعض مقتض للإخلال بالصفة المشترطة كركوب الجميع.
والقول بالقضاء ومشي موضع الركوب للشيخ (2) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب واحتج عليه في المختلف بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا، وقد حصل بالتلفيق، فيخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا (3). وهو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق