____________________
في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.
وقال العلامة في القواعد: لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف، وإلا فلا (1).
وقال ولده في الإيضاح: إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا، وهل يلزم القيد مع القدرة؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب، أو الركوب أفضل من المشي (2). وهذا البناء غير سديد، فإن المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه، وذلك كاف في انعقاد نذره، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه.
واختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه، والذي يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال الحج، وانتهاؤه بآخر أفعاله وهو رمي الجمار، لأن ماشيا وقع حالا من فاعل أحج، فيكون وصفا له، وإنما يصدق حقيقة بتلبسه به.
ولو تعلق النذر بالمشي من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما أو دل العرف عليه وجب، ولو اضطرب العرف بالنسبة إلى بلد النذر أو الناذر فالظاهر الاكتفاء بالمشي من أقرب البلدين إلى الميقات، للشك في وجوب الزائد.
قوله: (ويقوم في مواضع العبور).
أي: يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور فيها. والمستند في ذلك ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت الحرام فمر في المعبر، قال: فليقم في
وقال العلامة في القواعد: لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف، وإلا فلا (1).
وقال ولده في الإيضاح: إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا، وهل يلزم القيد مع القدرة؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب، أو الركوب أفضل من المشي (2). وهذا البناء غير سديد، فإن المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه، وذلك كاف في انعقاد نذره، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه.
واختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه، والذي يقتضيه الوقوف مع المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال الحج، وانتهاؤه بآخر أفعاله وهو رمي الجمار، لأن ماشيا وقع حالا من فاعل أحج، فيكون وصفا له، وإنما يصدق حقيقة بتلبسه به.
ولو تعلق النذر بالمشي من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما أو دل العرف عليه وجب، ولو اضطرب العرف بالنسبة إلى بلد النذر أو الناذر فالظاهر الاكتفاء بالمشي من أقرب البلدين إلى الميقات، للشك في وجوب الزائد.
قوله: (ويقوم في مواضع العبور).
أي: يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور فيها. والمستند في ذلك ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت الحرام فمر في المعبر، قال: فليقم في