____________________
بل الأصح الثاني، لإطلاق قوله عليه السلام: " في خمس من الإبل شاة " (1) " وفي أربعين شاة شاة (2) " والقول بالاكتفاء بالجذع من الضأن والثني من المعز للشيخ (3) وجماعة (4)، واستدل عليه في المعتبر بما رواه سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (5). وهو جيد لو صح السند.
واعلم: أن العلامة - رحمه الله - ذكر في جملة من كتبه أسنان الغنم فقال: أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة للذكر وللأنثى في الضأن والمعز،.
ثم يقال بهمة كذلك، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود والجمع عتدان وعريض وجمعها عراض، ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى وجدي للذكر، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر ثني، وفي الرابعة رباع ورباعية، وفي الخامسة سديس وسدس، وفي السادسة صالغ، ثم يقال صالغ عام وعامين دائما.
وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء، ثم هو حمل للذكر ورخل للأنثى إلى سبعة أشهر، فإذا بلغتهما قال ابن الأعرابي: إن كان من شاتين فهو جذع وإن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر، وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية
واعلم: أن العلامة - رحمه الله - ذكر في جملة من كتبه أسنان الغنم فقال: أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة للذكر وللأنثى في الضأن والمعز،.
ثم يقال بهمة كذلك، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود والجمع عتدان وعريض وجمعها عراض، ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى وجدي للذكر، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر ثني، وفي الرابعة رباع ورباعية، وفي الخامسة سديس وسدس، وفي السادسة صالغ، ثم يقال صالغ عام وعامين دائما.
وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء، ثم هو حمل للذكر ورخل للأنثى إلى سبعة أشهر، فإذا بلغتهما قال ابن الأعرابي: إن كان من شاتين فهو جذع وإن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر، وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية