____________________
وفي الصحيح، عن البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السلام: " أيما تيسر يخرج " (1).
وأما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب، فقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز أخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (2). ويفهم من كلام المصنف في المعتبر الميل إليه (3).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شئ كانت القيمة، وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل (4). وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين (5). واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.
ورده المصنف في المعتبر بمنع الاجماع، وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع (6). وهو جيد.
واستدل العلامة في مطولاته على هذا القول أيضا بأن المقصود بالزكاة دفع الخلة وسد الحاجة وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين، وبأن الزكاة إنما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأوقات فاقتضت الحكمة التسويغ (7). وضعف الدليلين ظاهر.
وأما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب، فقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز أخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (2). ويفهم من كلام المصنف في المعتبر الميل إليه (3).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شئ كانت القيمة، وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل (4). وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين (5). واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.
ورده المصنف في المعتبر بمنع الاجماع، وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع (6). وهو جيد.
واستدل العلامة في مطولاته على هذا القول أيضا بأن المقصود بالزكاة دفع الخلة وسد الحاجة وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين، وبأن الزكاة إنما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأوقات فاقتضت الحكمة التسويغ (7). وضعف الدليلين ظاهر.