____________________
الجبران، اقتصارا في إجزاء غير الفرض عنه على مورد النص.
وفي إجزاء هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر وجهان: من الخروج عن المنصوص، ومن زيادة القيمة. وكذا الوجهان في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه، وأولى بالأجزاء هنا، لإجزائها عن الأكثر فيجزي عن الأقل.
والأصح عدم الاجزاء مطلقا إلا بالقيمة السوقية إن سوغنا ذلك، بل قال المصنف في المعتبر: لو أخرج عن خمس من الإبل بعيرا لم يجز، لأنه أخرج غير الواجب فلا يجزي عنه كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة من الغنم، نعم لو أخرجه بالقيمة السوقية وكان مساويا لقيمة الشاة أو أكثر جاز (1). وهو حسن.
ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع فظاهر الأصحاب وجوب تحصيل الفريضة من غيره، لتعلق الأمر بها فلا يجزي غيرها إلا بالقيمة.
وقال في التذكرة: إن المالك مخير بين أن يشتري الفرض وبين أن يعطي واحدة منها وبين أن يدفع القيمة (2). ولم يستدل عليه بشئ، وهو مشكل.
وكذا الكلام لو حال الحول على إحدى وستين وهي دون الجذع، أو ست وأربعين وهي دون الحقق، أو ست وثلاثين وهي دون بنات اللبون، أو ست وعشرين وهي دون بنات المخاض.
وجوز الشهيد في البيان الإخراج من النصاب مطلقا وإن كان دون بنات المخاض ثم قال: وحينئذ ربما تساوى المخرج من الست والعشرين إلى
وفي إجزاء هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر وجهان: من الخروج عن المنصوص، ومن زيادة القيمة. وكذا الوجهان في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه، وأولى بالأجزاء هنا، لإجزائها عن الأكثر فيجزي عن الأقل.
والأصح عدم الاجزاء مطلقا إلا بالقيمة السوقية إن سوغنا ذلك، بل قال المصنف في المعتبر: لو أخرج عن خمس من الإبل بعيرا لم يجز، لأنه أخرج غير الواجب فلا يجزي عنه كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة من الغنم، نعم لو أخرجه بالقيمة السوقية وكان مساويا لقيمة الشاة أو أكثر جاز (1). وهو حسن.
ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع فظاهر الأصحاب وجوب تحصيل الفريضة من غيره، لتعلق الأمر بها فلا يجزي غيرها إلا بالقيمة.
وقال في التذكرة: إن المالك مخير بين أن يشتري الفرض وبين أن يعطي واحدة منها وبين أن يدفع القيمة (2). ولم يستدل عليه بشئ، وهو مشكل.
وكذا الكلام لو حال الحول على إحدى وستين وهي دون الجذع، أو ست وأربعين وهي دون الحقق، أو ست وثلاثين وهي دون بنات اللبون، أو ست وعشرين وهي دون بنات المخاض.
وجوز الشهيد في البيان الإخراج من النصاب مطلقا وإن كان دون بنات المخاض ثم قال: وحينئذ ربما تساوى المخرج من الست والعشرين إلى