____________________
وفي الحسن، عن عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا ودارا عليه فيه شئ؟ قال: " لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه " (1).
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت:
رجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر قال: " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " فقلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: " جاز ذلك له " قلت: إنه فر بها من الزكاة؟ قال: " ما أدخله على نفسه أعظم مما منع من زكاتها " (2).
احتج الشيخ على ما نقل عنه من البناء مع المعاوضة بالجنس بأن من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول الحول فيجب عليه فيها الزكاة (3). وهو ضعيف، فإن كلا من الأربعين لم يحل عليها الحول قطعا.
احتج المرتضى في الإنتصار بإجماع الطائفة ثم قال: فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها وذلك ينقض ما ذكرناه. قلنا:
الاجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام تتضمن أنه لا زكاة عليه إن فر بماله، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأوضح طرقا (4). هذا كلامه رحمه الله.
رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا ودارا عليه فيه شئ؟ قال: " لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه " (1).
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت:
رجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر قال: " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " فقلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: " جاز ذلك له " قلت: إنه فر بها من الزكاة؟ قال: " ما أدخله على نفسه أعظم مما منع من زكاتها " (2).
احتج الشيخ على ما نقل عنه من البناء مع المعاوضة بالجنس بأن من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول الحول فيجب عليه فيها الزكاة (3). وهو ضعيف، فإن كلا من الأربعين لم يحل عليها الحول قطعا.
احتج المرتضى في الإنتصار بإجماع الطائفة ثم قال: فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها وذلك ينقض ما ذكرناه. قلنا:
الاجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام تتضمن أنه لا زكاة عليه إن فر بماله، وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأوضح طرقا (4). هذا كلامه رحمه الله.