أن يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا أفضل من إعطائه لرجل واحد، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول، وقد بينا في الخبر الأول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة.
ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (263) * 11 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة وأربعة - يعني الفطرة - 28 - باب وجوب اخراج الزكاة إلى الإمام قال الله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) فأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه، والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف، ولما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه عن العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه في مقامه من خاصته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه