____________________
" إن الزكاة ليس يحمد صاحبها (1)، إنما هو شئ ظاهر، إنما حقن به دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة " فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال:
" سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: * (والذين في أموالهم حق معلوم) * (2) " قال، قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: " هو الشئ يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه، وقوله عز وجل: * (ويمنعون الماعون) * (3) قال:
" هو القرض بعينه والمعروف يعطيه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة " فقلت: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال:
" لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إن كانوا كذلك " (4).
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة، قال العلامة في التذكرة: وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار، وهي أحد الأركان الخمسة، إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علم وجوبها ثلاثا، فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله، وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية وكان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره (5). هذا كلامه - رحمه الله - وهو جيد.
وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه - رضي الله عنهما - عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " دمان في الاسلام حلال من الله تبارك وتعالى، لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله
" سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: * (والذين في أموالهم حق معلوم) * (2) " قال، قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: " هو الشئ يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه، وقوله عز وجل: * (ويمنعون الماعون) * (3) قال:
" هو القرض بعينه والمعروف يعطيه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة " فقلت: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال:
" لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إن كانوا كذلك " (4).
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة، قال العلامة في التذكرة: وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار، وهي أحد الأركان الخمسة، إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علم وجوبها ثلاثا، فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله، وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية وكان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره (5). هذا كلامه - رحمه الله - وهو جيد.
وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه - رضي الله عنهما - عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " دمان في الاسلام حلال من الله تبارك وتعالى، لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله