الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا، وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام، وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.
____________________
دلالة الرواية عن الصادق عليه السلام (1) على الترتيب. ولا ريب أن القول بالترتيب أحوط، وإن كان القول بالتخيير أقوى. والمراد بالصيد هنا النعامة والبقرة الوحشية والضبي وما ألحق بها، لا مطلق الصيد، لأن منه ما هو مرتب قطعا، كما سيأتي بيانه.
قوله: " وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده... الخ ".
إنما جعل هذه الحاقا لأن في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها ألحقها.
والمشهور أن كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر. والمراد خدش المرأة ونتفها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وإنما أجمله لأن الكلام فيه يأتي في باب الكفارات، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.
قوله: " وألحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ".
الكلام في الإلحاق كما مر، لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق، فمن أوجبها وجعلها كفارة رمضان ألحقها بالأقسام الماضية، وإلا فلا. وسيأتي الكلام فيها فمحلها. وكان عليه أن يجعل كفارة خلف النذر والعهد من الملحق، للخلاف فيه، فإن من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني. ولعله أدرجها بغير إلحاق تبعا لحكمه فيها.
قوله: " وألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده... الخ ".
إنما جعل هذه الحاقا لأن في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها ألحقها.
والمشهور أن كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر. والمراد خدش المرأة ونتفها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وإنما أجمله لأن الكلام فيه يأتي في باب الكفارات، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.
قوله: " وألحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ".
الكلام في الإلحاق كما مر، لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق، فمن أوجبها وجعلها كفارة رمضان ألحقها بالأقسام الماضية، وإلا فلا. وسيأتي الكلام فيها فمحلها. وكان عليه أن يجعل كفارة خلف النذر والعهد من الملحق، للخلاف فيه، فإن من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني. ولعله أدرجها بغير إلحاق تبعا لحكمه فيها.