وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا، وفيه تردد.
وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه.
____________________
التشريق... الخ ".
ظاهره أن التتابع لا ينقطع بالعيد بعد اليومين، وإن كان يعلم أن العيد يأتي كذلك. واطلاق الرواية (1) يدل عليه أيضا. ويظهر من بعض الأصحاب أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه، وإلا استأنف.
قوله: " وألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة - إلى قوله - وفيه تردد ".
الضمير العائد إلى ما الملحق به يعود إلى ما ذكر ممن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر. ووجه التردد اشتراك الشهرين في الوجوب واشتراط التتابع فالاكتفاء بالخمسة عشر في الأول يوجب إلحاق الثاني للاشتراك، ومن اختصاص النص (2) بالمنذور فالحاق غيره به قياس، مع أن الأصل يقتضي متابعة الجميع. وقد يعتنى بادراجه في النص من حيث وروده فيمن جعل على نفسه شهرا، والجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب. ولا بأس به. وما قيل من " أن التردد هنا في موضعين، هذا أحدهما، والآخر التنصيف على العبد إذ يحتمله لمناسبة تنصيف الحدود، وعدمه لعموم النص " خروج بالبحث إلى ما لا يقتضيه المقام، ولا يناسب الكلام.
ظاهره أن التتابع لا ينقطع بالعيد بعد اليومين، وإن كان يعلم أن العيد يأتي كذلك. واطلاق الرواية (1) يدل عليه أيضا. ويظهر من بعض الأصحاب أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه، وإلا استأنف.
قوله: " وألحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة - إلى قوله - وفيه تردد ".
الضمير العائد إلى ما الملحق به يعود إلى ما ذكر ممن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر. ووجه التردد اشتراك الشهرين في الوجوب واشتراط التتابع فالاكتفاء بالخمسة عشر في الأول يوجب إلحاق الثاني للاشتراك، ومن اختصاص النص (2) بالمنذور فالحاق غيره به قياس، مع أن الأصل يقتضي متابعة الجميع. وقد يعتنى بادراجه في النص من حيث وروده فيمن جعل على نفسه شهرا، والجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب. ولا بأس به. وما قيل من " أن التردد هنا في موضعين، هذا أحدهما، والآخر التنصيف على العبد إذ يحتمله لمناسبة تنصيف الحدود، وعدمه لعموم النص " خروج بالبحث إلى ما لا يقتضيه المقام، ولا يناسب الكلام.