____________________
يجوز له صوم العيدين وأيام التشريق في كفارته، كما رواه زرارة (1) فتكون المسألة مكررة. وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام (2) صيام أيام التشريق بدلا من الهدي. ويظهر من بعض الأصحاب أن به قائلا فيجوز الإشارة بالأشهر إلى خلافه. ويمكن أن يعود إلى ما دل عليه اطلاق الحكم لمن كان بمنى فيكون إشارة إلى خلاف من شرط في تحريم أيام التشريق كونه ناسكا فلا يحرم صومها على غيره وإن كان بمنى، وقد تقدم أيضا الكلام فيه. ويظهر من المصنف في النافع (3) أن الخلاف إشارة إلى الأول لأنه عقبه بقوله: " وقيل: القائل " إلى آخره.
قوله: " وصوم نذر المعصية ".
كأن ينذر الصوم عند فعله المحرم شكرا له، أو تركه الطاعة كذلك، أو فعلها زجرا، أو ترك المحرم كذلك. ولو قصد في الأولين الزجر، وفي الأخيرين الشكر كان النذر طاعة. والفارق بين الطاعة والمعصية في الجميع النية. وحيث لم ينعقد النذر فأوقع الصوم مع حصول الشرط على ذلك الوجه كان محرما.
قوله: " وصوم الصمت ".
هو أن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، وإن كان ترك الكلام في جميع النهار صائما غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية.
قوله: " وصوم الوصال وهو أن ينوي... الخ ".
المشهور عندنا من التفسيرين هو الأول، والأجود تحققه بالتفسيرين. وإنما يحرم
قوله: " وصوم نذر المعصية ".
كأن ينذر الصوم عند فعله المحرم شكرا له، أو تركه الطاعة كذلك، أو فعلها زجرا، أو ترك المحرم كذلك. ولو قصد في الأولين الزجر، وفي الأخيرين الشكر كان النذر طاعة. والفارق بين الطاعة والمعصية في الجميع النية. وحيث لم ينعقد النذر فأوقع الصوم مع حصول الشرط على ذلك الوجه كان محرما.
قوله: " وصوم الصمت ".
هو أن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، وإن كان ترك الكلام في جميع النهار صائما غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية.
قوله: " وصوم الوصال وهو أن ينوي... الخ ".
المشهور عندنا من التفسيرين هو الأول، والأجود تحققه بالتفسيرين. وإنما يحرم