والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء.
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:
البلوغ، وكمال العقل والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وإن وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.
الثالث: ما يلحقه من الأحكام.
من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي،
____________________
حكم برء المريض ".
بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب عليه تجديد نية الصوم وأجزأه، وإلا فلا. ولو تقدمت نية الإقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول إلى البلد قبل الزوال. وهل يعتبر نفس البلد، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى جدرانها؟ وجهان تقدما في باب السفر (1) قوله: " وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والأول أشبه ".
الأصح الأول، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام (2)،
بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب عليه تجديد نية الصوم وأجزأه، وإلا فلا. ولو تقدمت نية الإقامة على الوصول كان الاعتبار بالوصول إلى البلد قبل الزوال. وهل يعتبر نفس البلد، أو موضع يسمع فيه أذانها أو يرى جدرانها؟ وجهان تقدما في باب السفر (1) قوله: " وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال وإن ترك قضى والأول أشبه ".
الأصح الأول، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام (2)،