.
____________________
مع بلوغه قطعا، ومع عدمه عند بلوغه كما مر. وإنما يسقط القضاء مع كون الأكبر أنثى إذا لم يكن له إلا إناث، أو لم يكن له غيرها على ما فسرنا به الأكبر من أن المراد به أنه ليس هناك أكبر سواه. وهذه الصور كلها داخلة في عبارة المصنف ومقتضية لسقوط القضاء في الجميع. وليس كذلك، فكان عليه أن يستثني الأوليين أو الأولى.
اللهم إلا أن يذهب المصنف إلى أن المراد بالولي هو الأكبر إن كان ذكرا، وإلا فلا كما يظهر من كلامه هنا، فلا يجب - على تقدير كون الأكبر أنثى - عليها ولا على الذكر الصغير، وإن كان بالغا، فيتم اطلاقه هنا، إلا أن الأجود الأول.
قوله: " ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا... الخ ".
لا فرق في الشهرين اللذين على الميت بين كونهما واجبين عليه على التعيين - كالمنذورين، وكفارة الظهار مع قدرته على الصوم في حال الحياة، وعجزه عن العتق - أو على التخيير ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولي الصوم، فإن التخيير ينتقل إليه كما كان للميت، وله أن يختار الأعلى من الأصل. وهذا الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن أحد الشهرين من مال الميت، مع أن النصوص تقتضي وجوب قضاء الجميع عليه ومستند هذا الحكم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: " إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني " (1). ومقتضى الرواية تحتم الصدقة عن الشهر الأول، فلا يجزيه صوم الشهرين لو أراده، ولا الصدقة عن الثاني. وذهب بعض الأصحاب إلى تخيير الولي بين الصوم والصدقة كما ذكر. وهو ظاهر المصنف في النافع (2). لكن في سند الرواية ضعف، فالقول بتعين صوم الجميع على الولي أقوى.
اللهم إلا أن يذهب المصنف إلى أن المراد بالولي هو الأكبر إن كان ذكرا، وإلا فلا كما يظهر من كلامه هنا، فلا يجب - على تقدير كون الأكبر أنثى - عليها ولا على الذكر الصغير، وإن كان بالغا، فيتم اطلاقه هنا، إلا أن الأجود الأول.
قوله: " ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا... الخ ".
لا فرق في الشهرين اللذين على الميت بين كونهما واجبين عليه على التعيين - كالمنذورين، وكفارة الظهار مع قدرته على الصوم في حال الحياة، وعجزه عن العتق - أو على التخيير ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولي الصوم، فإن التخيير ينتقل إليه كما كان للميت، وله أن يختار الأعلى من الأصل. وهذا الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن أحد الشهرين من مال الميت، مع أن النصوص تقتضي وجوب قضاء الجميع عليه ومستند هذا الحكم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: " إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني " (1). ومقتضى الرواية تحتم الصدقة عن الشهر الأول، فلا يجزيه صوم الشهرين لو أراده، ولا الصدقة عن الثاني. وذهب بعض الأصحاب إلى تخيير الولي بين الصوم والصدقة كما ذكر. وهو ظاهر المصنف في النافع (2). لكن في سند الرواية ضعف، فالقول بتعين صوم الجميع على الولي أقوى.