وكل صوم يلزمه فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.
وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى عند زواله. وإن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع.
الأول: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى. ولو كان قبل ذلك استأنف.
الثاني: ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه. ولو كان قبل ذلك استأنف.
الثالث: وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. ولو
____________________
قوله: " وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ".
فإن كفارته بدنة أو بقرة أو شاة مخير (1) في الثلاثة، فإن عجز عن الأوليين فشاة أو صيام ثلاثة أيام. فالصيام فيها مرتب على غيره وهو البدنة والبقرة، مخير بينه وبين غيره وهو الشاة.
قوله: " وكلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر... الخ ".
يستثنى من هذه الكلية ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، وقضاء رمضان، وثلاثة الاعتكاف. فإن الافطار في هذه الثلاثة يوجب الاستئناف مطلقا. ومتى جاز البناء مع العذر تجب المبادرة إليه بعد زواله على الأصح.
قوله: " ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام
فإن كفارته بدنة أو بقرة أو شاة مخير (1) في الثلاثة، فإن عجز عن الأوليين فشاة أو صيام ثلاثة أيام. فالصيام فيها مرتب على غيره وهو البدنة والبقرة، مخير بينه وبين غيره وهو الشاة.
قوله: " وكلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر... الخ ".
يستثنى من هذه الكلية ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، وقضاء رمضان، وثلاثة الاعتكاف. فإن الافطار في هذه الثلاثة يوجب الاستئناف مطلقا. ومتى جاز البناء مع العذر تجب المبادرة إليه بعد زواله على الأصح.
قوله: " ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام