____________________
هذا كله إذا ذبحه المحرم اختيار بحيث يحرم عليه، فلو اضطر إلى أكل الصيد فذبحه حل له قطعا. وفي حله للمحل حينئذ وجهان.
قوله: " من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض - إلى قوله - والأول أشبه ".
هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب هكذا مطلقا (1). ومستنده رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام حين سأله عن رجل أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم. وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم " (2). وهذا على اطلاقه ينافي ما تقدم من جوب الجمع بين الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، حيث إن الظاهر كون ذلك في الحرم، لأن حمام الحرم فيه غالبا. وحينئذ فيجب حمل ما ذكره في الرواية والفتوى على المحل في الحرم والمحرم في الحل. ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران. وبهذا القيد صرح العلامة في التذكرة (3) والتحرير (4).
قوله: " من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض - إلى قوله - والأول أشبه ".
هذا الحكم ذكره جماعة من الأصحاب هكذا مطلقا (1). ومستنده رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام حين سأله عن رجل أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم كان عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم. وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم " (2). وهذا على اطلاقه ينافي ما تقدم من جوب الجمع بين الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، حيث إن الظاهر كون ذلك في الحرم، لأن حمام الحرم فيه غالبا. وحينئذ فيجب حمل ما ذكره في الرواية والفتوى على المحل في الحرم والمحرم في الحل. ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران. وبهذا القيد صرح العلامة في التذكرة (3) والتحرير (4).