وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم، كان حسنا. ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة، وبرمي الحداة والغراب رميا.
____________________
أي مثل صيد البحر في عدم تحريم صيده، كما ورد به النص عندنا (1)، خلافا لبعض العامة. والدجاج الحبشي قيل: إنه طائرا أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر.
قوله: " ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة... الخ ".
المراد من عدم الكفارة ففي تحريم صيدها - كما تقدم في صيد البحر - وإن كان اللفظ أعم. والأقوى أنه لا شئ في قتل السباع مطلقا، لضعف الرواية الدالة على الوجوب (2). وربما حملت على الاستحباب، فإن دلائل الاستحباب يتسامح فيها.
قوله: " وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي - إلى قوله - حسنا ".
القول الأول للشيخ (3) (رحمه الله). وما حسنه المصنف أقوى، لأن النص ورد على أشياء مسماة، فيثبت في كل ما صدق عليه الاسم. ولو انتفى عنه الاسمان، فإن لم يكن ممتنعا فلا شئ، وإن كان ممتنعا قيل: يحرم. وفيه نظر، لأنه ليس بمحلل، فلا يكفي وصف الامتناع فيه. فإن التحريم مشروط بامتناع المحلل، أو المحرمات المذكورة، وليس منها.
قوله: " وبرمي الحدأة والغراب رميا ".
مقتضاه عدم جواز قتلهما. وهو ظاهر الأخبار (4). ويظهر من المبسوط الاجماع
قوله: " ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة... الخ ".
المراد من عدم الكفارة ففي تحريم صيدها - كما تقدم في صيد البحر - وإن كان اللفظ أعم. والأقوى أنه لا شئ في قتل السباع مطلقا، لضعف الرواية الدالة على الوجوب (2). وربما حملت على الاستحباب، فإن دلائل الاستحباب يتسامح فيها.
قوله: " وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي - إلى قوله - حسنا ".
القول الأول للشيخ (3) (رحمه الله). وما حسنه المصنف أقوى، لأن النص ورد على أشياء مسماة، فيثبت في كل ما صدق عليه الاسم. ولو انتفى عنه الاسمان، فإن لم يكن ممتنعا فلا شئ، وإن كان ممتنعا قيل: يحرم. وفيه نظر، لأنه ليس بمحلل، فلا يكفي وصف الامتناع فيه. فإن التحريم مشروط بامتناع المحلل، أو المحرمات المذكورة، وليس منها.
قوله: " وبرمي الحدأة والغراب رميا ".
مقتضاه عدم جواز قتلهما. وهو ظاهر الأخبار (4). ويظهر من المبسوط الاجماع