____________________
قوله: " ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت - إلى قوله - على رواية ".
هي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: " يقضي عنه وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها وكذا المريض " (1)، قيل: والسر في وجوب القضاء على المسافر خاصة تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المريض والحائض. ويشكل الفرق في السفر الواجب. ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء في وجوب القضاء عنه - كغيره - ولو بالإقامة في أثناء السفر. وهو الأقوى. والرواية - مع عدم صحة سندها - يمكن حملها على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية وإن بعد.
قوله: " والولي هو أكبر أولاده الذكور ".
هذا هو المشهور بين المتأخرين. والمراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف الميت إلا ذكرا واحدا تعلق به الوجوب. وهل يشترط في تحمله بلوغه حين موت أبيه، فلو كان صغيرا لم يجب عليه شئ وإن بلغ، أم يراعى الوجوب ببلوغه، فيتعلق به حينئذ؟ قولان. والمعتبر الأكبر بالسن عند الاشتراك في البلوغ وعدمه. أما لو اختص أحدهما بكبر السن والآخر بالبلوغ بالإنبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر، أقربه تقديم البالغ. ولو لم يمكن هناك ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الوراث وإن كانوا أولادا، اقتصارا في وجوب ما خالف الأصل على موضع الوفاق، ولأنه في مقابلة الحبوة. وذهب جماعة من القدماء - واختاره الشهيد في الدروس (2) وبعض المتأخرين - إلى وجوب القضاء عند عدم الولد المذكور على كل
هي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: " يقضي عنه وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها وكذا المريض " (1)، قيل: والسر في وجوب القضاء على المسافر خاصة تمكن المسافر من الأداء، وهو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المريض والحائض. ويشكل الفرق في السفر الواجب. ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء في وجوب القضاء عنه - كغيره - ولو بالإقامة في أثناء السفر. وهو الأقوى. والرواية - مع عدم صحة سندها - يمكن حملها على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية وإن بعد.
قوله: " والولي هو أكبر أولاده الذكور ".
هذا هو المشهور بين المتأخرين. والمراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف الميت إلا ذكرا واحدا تعلق به الوجوب. وهل يشترط في تحمله بلوغه حين موت أبيه، فلو كان صغيرا لم يجب عليه شئ وإن بلغ، أم يراعى الوجوب ببلوغه، فيتعلق به حينئذ؟ قولان. والمعتبر الأكبر بالسن عند الاشتراك في البلوغ وعدمه. أما لو اختص أحدهما بكبر السن والآخر بالبلوغ بالإنبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر، أقربه تقديم البالغ. ولو لم يمكن هناك ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الوراث وإن كانوا أولادا، اقتصارا في وجوب ما خالف الأصل على موضع الوفاق، ولأنه في مقابلة الحبوة. وذهب جماعة من القدماء - واختاره الشهيد في الدروس (2) وبعض المتأخرين - إلى وجوب القضاء عند عدم الولد المذكور على كل