ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح،
____________________
المراد أنه إذا رئي في أحد البلاد المتقاربة ولم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع، بخلاف المتباعدة فإن لكل واحدة منها حكم نفسها. ولا ريب في كون مثل بغداد والكوفة متقاربة، ومثل خراسان والعراق والشام متباعدة. إنما الكلام في الحد الذي يوجب البعد. والظاهر أن المرجع فيه إلى اختلاف المطالع فإنها هي الموجبة لاختلاف الرؤية، بناء على ما دلت عليه البراهين الاعتبارية من أن الأرض كروية فيختلف المطالع باختلاف محالها، وتطلع الكواكب على جهاتها الشرقية قبل طلوعها على الغربية، وكذلك في الغروب. فعلى هذا يمكن أن لا يرى الهلال عند الغروب في البلاد الشرقية لقربه من الشمس، ثم يرى في تلك الليلة في الغربية لتأخر غروبها، فيحصل التباعد بينهما الموجب للرؤية. وهذا أمر قد شهدت به التجربة فضلا عن البراهين.
ويتفرغ على ذلك ما لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس، فإنه ينتقل حكمه إلى الثاني على أظهر القولين، فيصوم أحدا وثلاثين ويفطر التاسع والعشرين. ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه، أو بعده أمسك مع القضاء.
ولو انعكس أفطر. والأولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض لعدم النص، وإنما هي أمور اجتهادية قد فرعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها.
قوله: " ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ".
خالف في ذلك سلار (1) (رحمه الله)، واجتزأ بشهادة العدل الواحد في هلال رمضان لا غير استنادا إلى ظاهر رواية (2)، والمشهور بل الاجماع على خلافه. وعلى
ويتفرغ على ذلك ما لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس، فإنه ينتقل حكمه إلى الثاني على أظهر القولين، فيصوم أحدا وثلاثين ويفطر التاسع والعشرين. ولو أصبح معيدا ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه، أو بعده أمسك مع القضاء.
ولو انعكس أفطر. والأولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض لعدم النص، وإنما هي أمور اجتهادية قد فرعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها.
قوله: " ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ".
خالف في ذلك سلار (1) (رحمه الله)، واجتزأ بشهادة العدل الواحد في هلال رمضان لا غير استنادا إلى ظاهر رواية (2)، والمشهور بل الاجماع على خلافه. وعلى