____________________
بالسعي هنا سعي عمرة التمتع، إذ الحج لا يتأتى فيه أمر الحلق، لحله فيه قبل السعي، نعم يأتي في الجماع لتحريمه قبل طواف النساء.
وفي هذه الروايات مخالفة للأصول من وجوه.
الأول: وجوب الكفارة على الناسي، وهو في غير الصيد مخالف لغيرها من النصوص والفتوى.
الثاني: وجوب البقرة في تقليم الأظفار، والواجب شاة في مجموعها. ويمكن إرادة ذلك من الرواية، لأن أظفاره جمع مضاف يفيد العموم.
الثالث: وجوب البقرة أيضا بالجماع، مع أن الواجب به مع العمد بدنة، ولا شئ مع النسيان.
الرابع: مساواة الجماع في الكفارة لقلم الأظفار، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.
ولذلك حمل بعض الأصحاب الأخبار على الاستحباب (1)، وبعضهم فرق بين الظان والناسي (2)، فأسقط الكفارة عن الناسي، وجعل مورد هذه المسألة الظن كما صرح به في الرواية الأولى، وجماعة المتأخرين تلقوها بالقبول مطلقا.
ويمكن توجيه هذه الأخبار بأن الناسي وإن كان معذورا، لكن هنا قد قصر حيث لم يلاحظ النقص فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد، فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور. لكن يبقى أن المصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة،
وفي هذه الروايات مخالفة للأصول من وجوه.
الأول: وجوب الكفارة على الناسي، وهو في غير الصيد مخالف لغيرها من النصوص والفتوى.
الثاني: وجوب البقرة في تقليم الأظفار، والواجب شاة في مجموعها. ويمكن إرادة ذلك من الرواية، لأن أظفاره جمع مضاف يفيد العموم.
الثالث: وجوب البقرة أيضا بالجماع، مع أن الواجب به مع العمد بدنة، ولا شئ مع النسيان.
الرابع: مساواة الجماع في الكفارة لقلم الأظفار، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.
ولذلك حمل بعض الأصحاب الأخبار على الاستحباب (1)، وبعضهم فرق بين الظان والناسي (2)، فأسقط الكفارة عن الناسي، وجعل مورد هذه المسألة الظن كما صرح به في الرواية الأولى، وجماعة المتأخرين تلقوها بالقبول مطلقا.
ويمكن توجيه هذه الأخبار بأن الناسي وإن كان معذورا، لكن هنا قد قصر حيث لم يلاحظ النقص فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد، فلم يعذر بخلاف الناسي غيره فإنه معذور. لكن يبقى أن المصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستة،