ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
____________________
قوله: " ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وهرول موضعها ".
القهقرى بفتح القافين والراء وإسكان الهاء المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه.
والرجوع على هذا الوجه ذكره الأصحاب كذلك. وظاهرهم وجوب الهيئة، بمعنى أنه لا يصح أن يمشي بوجهه. والرواية مشعرة به أيضا، لأنه قال فيها: " فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى " (1). ويمكن أن يريد به الاستحباب كالأصل. وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، وإنما الكلام في الإثم.
وهل استحباب العود مخصوص - بمن ذكر تركها في ذلك الشوط، أم يرجع إلى الشوط الذي نسيها فيه وإن تجاوزه؟ الظاهر الأول، وكلام الجماعة مطلق، والرواية قد تدل على الثاني.
قوله: " ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة ".
هذا هو المشهور، وصحيحة الحلبي صريحة فيه (2). وذهب بعض الأصحاب (3) إلى تحريم الجلوس في غير الصفا والمروة وإن أعيا، وجوز الوقوف كذلك، لرواية (4) قاصرة الدلالة. وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء حاجة له ولغيره.
القهقرى بفتح القافين والراء وإسكان الهاء المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه.
والرجوع على هذا الوجه ذكره الأصحاب كذلك. وظاهرهم وجوب الهيئة، بمعنى أنه لا يصح أن يمشي بوجهه. والرواية مشعرة به أيضا، لأنه قال فيها: " فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى " (1). ويمكن أن يريد به الاستحباب كالأصل. وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، وإنما الكلام في الإثم.
وهل استحباب العود مخصوص - بمن ذكر تركها في ذلك الشوط، أم يرجع إلى الشوط الذي نسيها فيه وإن تجاوزه؟ الظاهر الأول، وكلام الجماعة مطلق، والرواية قد تدل على الثاني.
قوله: " ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة ".
هذا هو المشهور، وصحيحة الحلبي صريحة فيه (2). وذهب بعض الأصحاب (3) إلى تحريم الجلوس في غير الصفا والمروة وإن أعيا، وجوز الوقوف كذلك، لرواية (4) قاصرة الدلالة. وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء حاجة له ولغيره.