وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه أعاده.
____________________
أسبوعين، ويكون الثاني مستحبا. ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا. ولا يشرع ابتداء مطلقا. وأطلق الأكثر جواز إكمال أسبوعين لمن زاد سهوا، من غير تقييد بإكمال شوط.
قوله: " ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ... الخ ".
هذا إنما يكون شكا في ابتداء الأمر، وإلا فبعد العلم بكون عدده زوجا وهو على الصفا يتحقق البدأة به، فلا يكون من الشك في شئ، إلا بالاعتبار الذي ذكرناه. ومثله لو تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين، وشك في السابق منهما مع علمه بحاله قبلهما.
قوله: " وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ".
المراد بانعكاس الفرض والحكم أنه إن كان في المفرد على الصفا أعاد، وإن كان على المروة صح سعيه، لأنه يكون قد بدأ بالمروة في الأول، وبالصفا في الثاني.
وقيل: إن المراد بانعكاس الفرض أن يتيقن ما به بدأ، ويشك في العدد، وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا، والصحة إن كان على المروة. وهذا يتم فيما لو تحقق إكمال العدد، وشك في الزيادة وعدمها، فإنه إن كان على المروة يقطع ولا شئ عليه، لأن الأصل عدم الزيادة، وإن كان الصفا لم يتحقق البراءة، ولا يجوز الاكمال حذرا من الزيادة، فتجب الإعادة. ولكن الفرض أعم من ذلك، فإن الشك في العدد يشمل ما لو شك هل فعل شوطا أو اثنين أو ثلاثة إلى آخره؟ وفي هذه الصور كلها يبطل السعي كالطواف.
قوله: " من لم يحصل عدد سعيه أعاده ".
المراد أنه شك في عدده، سواء علم ما به بدأ أم لا، فإنه يعيد. ويستثنى من
قوله: " ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ... الخ ".
هذا إنما يكون شكا في ابتداء الأمر، وإلا فبعد العلم بكون عدده زوجا وهو على الصفا يتحقق البدأة به، فلا يكون من الشك في شئ، إلا بالاعتبار الذي ذكرناه. ومثله لو تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين، وشك في السابق منهما مع علمه بحاله قبلهما.
قوله: " وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ".
المراد بانعكاس الفرض والحكم أنه إن كان في المفرد على الصفا أعاد، وإن كان على المروة صح سعيه، لأنه يكون قد بدأ بالمروة في الأول، وبالصفا في الثاني.
وقيل: إن المراد بانعكاس الفرض أن يتيقن ما به بدأ، ويشك في العدد، وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا، والصحة إن كان على المروة. وهذا يتم فيما لو تحقق إكمال العدد، وشك في الزيادة وعدمها، فإنه إن كان على المروة يقطع ولا شئ عليه، لأن الأصل عدم الزيادة، وإن كان الصفا لم يتحقق البراءة، ولا يجوز الاكمال حذرا من الزيادة، فتجب الإعادة. ولكن الفرض أعم من ذلك، فإن الشك في العدد يشمل ما لو شك هل فعل شوطا أو اثنين أو ثلاثة إلى آخره؟ وفي هذه الصور كلها يبطل السعي كالطواف.
قوله: " من لم يحصل عدد سعيه أعاده ".
المراد أنه شك في عدده، سواء علم ما به بدأ أم لا، فإنه يعيد. ويستثنى من