____________________
ذلك ما لو شك بين الاكمال والزيادة، على وجه لا ينافي البدأة بالصفا، كما لو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة، فإنه لا يعيد، لتحقق الاكمال، وأصالة عدم الزيادة كالطواف ولو كان على الصفا أعاد.
قوله: " ومن تيقن النقيصة أتى بها ".
سواء ذكرها في الحال، أم بعد حين، فإنه يقتصر على إعادتها وإن كانت أكثر من نصفه، لعدم اشتراط الموالاة فيه كما مر، فيبني ولو على شوط، على أشهر القولين.
قوله: " ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم... الخ ".
مستند ذلك رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط. فقال: " عليه بقرة يذبحها، ويطوف شوطا آخر " (1).
ومستند القول رواية سعيد بن يسار عنه عليه السلام، قال قلت له: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه. فقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط. فقال: " إن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد، وليتم شوطا، وليرق دما ". قلت دم ماذا؟ قال: " دم بقرة " (2).
وفي معناها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام، وزاد: " قصر " (3). والمراد
قوله: " ومن تيقن النقيصة أتى بها ".
سواء ذكرها في الحال، أم بعد حين، فإنه يقتصر على إعادتها وإن كانت أكثر من نصفه، لعدم اشتراط الموالاة فيه كما مر، فيبني ولو على شوط، على أشهر القولين.
قوله: " ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم... الخ ".
مستند ذلك رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السلام في رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط. فقال: " عليه بقرة يذبحها، ويطوف شوطا آخر " (1).
ومستند القول رواية سعيد بن يسار عنه عليه السلام، قال قلت له: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه. فقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط. فقال: " إن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد، وليتم شوطا، وليرق دما ". قلت دم ماذا؟ قال: " دم بقرة " (2).
وفي معناها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام، وزاد: " قصر " (3). والمراد