كان عليه بدنة، وإعادة الطواف.
وإن كان قد سعى من سعيه شيئا، ثم جامع كان عليه الكفارة، ويبني على ما سعى، ومن سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، وظن أنه كان سعى سبعة، فقصر، وجامع، وجب عليه دم بدنة، وروي بقرة (1) ويسعى شوطا آخر، وإنما وجبت عليه الكفارة، لأجل أنه خرج من السعي، غير قاطع، ولا متيقن إتمامه، بل خرج عن ظن منه، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين، وهذا ليس هو بحكم الناسي، وهذا يكون في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج، فلو كان في سعي الحج، كان يجب عليه الكفارة، ولو سلم له سعيه، وخرج منه على يقين، لأنه قاطع على وجوب طواف النساء عليه، وليس كذلك العمرة المتمتع بها، لو سلم له سعيه، وقصر لم يجب عليه الكفارة، لأنه قد أحل بعد تقصيره من جميع ما أحرم منه، لأن طواف النساء غير واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج، فليتأمل ما قلناه، فلا يصح القول بهذه المسألة، فإنها ما ذكرها الشيخ المفيد في مقنعته (2)، إلا بما حررناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه، ثم جامع، لم يلزمه الكفارة، وكان عليه تمام السعي (3) فجعله في حكم الناسي، ولا يصح هذا أيضا، إلا في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج، على ما حررناه.
ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه، قبل طواف النساء، كان عليه بدنة، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف،