____________________
هكذا أطلق الشيخ (1) (رحمه الله).
وما حمله عليه المصنف حسن، فإنه مع عدم جوب المبيت اختيارا لا فدية له ولا كفارة. والمراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حل الصلاة وإفطار الصائم.
ولا فرق على تقدير الغروب بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدود منى وغيره على الظاهر، لصدق الغروب عليه بمنى، فإن أجزاءها متساوية في وجوب المبيت بها. نعم لو خرج منها قبله، ثم رجع بعده لأخذ شئ نسيه (2) لم يجب المبيت. وكذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها. ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي وجوب الإقامة وجهان، وقرب العلامة الوجوب (3). والوجهان آتيان في وجوب الرمي بعده.
والمراد باتقاء الصيد عدم قتله، وباتقاء النساء عدم جماعهن في حال الاحرام.
أو في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بهما، كالقبلة واللمس بشهوة والعقد وشهادته وأكل الصيد نظر، من صدق عدم الاتقاء لغة في جميع ذلك، ومن دلالة ظاهر النص (4) على إرادة المعنى الأول. وبه صرح بعض الأصحاب (5).
وهل يفرق بين العامد والناسي والجاهل في ذلك؟ نظر، من العموم، وعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد وعدم مؤاخذته فيه. ويمكن الفرق بين
وما حمله عليه المصنف حسن، فإنه مع عدم جوب المبيت اختيارا لا فدية له ولا كفارة. والمراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حل الصلاة وإفطار الصائم.
ولا فرق على تقدير الغروب بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدود منى وغيره على الظاهر، لصدق الغروب عليه بمنى، فإن أجزاءها متساوية في وجوب المبيت بها. نعم لو خرج منها قبله، ثم رجع بعده لأخذ شئ نسيه (2) لم يجب المبيت. وكذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها. ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي وجوب الإقامة وجهان، وقرب العلامة الوجوب (3). والوجهان آتيان في وجوب الرمي بعده.
والمراد باتقاء الصيد عدم قتله، وباتقاء النساء عدم جماعهن في حال الاحرام.
أو في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بهما، كالقبلة واللمس بشهوة والعقد وشهادته وأكل الصيد نظر، من صدق عدم الاتقاء لغة في جميع ذلك، ومن دلالة ظاهر النص (4) على إرادة المعنى الأول. وبه صرح بعض الأصحاب (5).
وهل يفرق بين العامد والناسي والجاهل في ذلك؟ نظر، من العموم، وعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد وعدم مؤاخذته فيه. ويمكن الفرق بين