والمستحب فيه ستة: الطهارة، والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يرميها خذفا، والدعاء مع كل حصاة، وأن يكون ماشيا، ولو رمى راكبا جاز.
____________________
يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل، ووجهه، وكونه في حج الاسلام أو غيره، والقربة، والمقارنة لأول الرمي، والاستدامة حكما. والأولى التعرض للأداء، فإنه مما يقع على وجهي الأداء والقضاء. وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء. وهل يجب التعرض للعدد؟ يحتمله، لأن الرمي - في الجملة - يقع بأعداد مختلفة، كما في ناسي الاكمال. ووجه العدم أنه لا يقع على وجهين إلا إذا اجتمعا، ولا ريب أنه أولى كالأداء.
قوله: " الطهارة ".
القول باستحباب الطهارة هو المشهور بين المتأخرين، وذهب جماعة من المتقدمين منهم المفيد (1) والمرتضى (2) إلى وجوبها، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر " (3). وحملت على الأفضلية، جمعا بينها وبين رواية أبي غسان عن الصادق عليه السلام بجوازه على غير طهر (4). وعندي في ذلك نظر، لأن في سند هذه الرواية مجاهيل، فلا يتحقق المعارضة.
قوله: " وأن يرميها خذفا ".
قوله: " الطهارة ".
القول باستحباب الطهارة هو المشهور بين المتأخرين، وذهب جماعة من المتقدمين منهم المفيد (1) والمرتضى (2) إلى وجوبها، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر " (3). وحملت على الأفضلية، جمعا بينها وبين رواية أبي غسان عن الصادق عليه السلام بجوازه على غير طهر (4). وعندي في ذلك نظر، لأن في سند هذه الرواية مجاهيل، فلا يتحقق المعارضة.
قوله: " وأن يرميها خذفا ".