بالمروة، والزيادة فيه عمدا، والشك في عدده وهو لم يحصل على عدد. واثنتان لا يوجبانها، وهي: الزيادة فيه ناسيا - فإن زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة وإتمام سبعين - والنقصان منه ناسيا، فإن نسي وذكر ورجع فأتم. ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق، وإقامة الصلاة، وغيرهما. والجلوس خلال السعي للاستراحة من غير استئنافه، ولا يجوز له تقديمه على الطواف، ولا تأخيره إلى غد بعد الطواف.
والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه، أو يقص أظفاره. والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب، أو يقص الأظفار. فإذا قصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد، لأنه في الحرم وجاز له أكل لحمه، ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط. وإذا دخل المتمتع مكة، وعلم تمكنه من الحج أحل إذا قضى المناسك، وأنشأ الإحرام ثانيا بالحج في وقته، وإن علم أنه لا يتمكن منه أقام على إحرامه، وجعل حجته مفردة، فإن حلق رأسه بعد السعي لزمه دم، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها إلا مضطرا.
فصل في بيان الإحرام بالحج ونزول منى فإذا فرغ من المناسك للعمرة لم يخل: إما أمكنه الإحلال من الإحرام والإحرام بالحج والوقوف بالموقفين، أو لم يمكنه. (فإن لم يمكنه) (1) - وهو زوال الشمس من يوم عرفة، ولم يفرغ من مناسك العمرة - لم يجز له التحلل، وإن كان قبل ذلك جاز له التحلل، وهو وقت الإمكان. فإن أمكنه لم يخل: إما تضيق الوقت - ويلزمه الإحرام في الحال -، أو لم يتضيق ويلزمه الإحرام يوم التروية. فإن كان إماما أو صاحب عذر من العليل، والهم أحرم قبل الزوال، ليخرج