____________________
فلا يحرم شمه. وكذا ما لا ينبت للطيب، كالشيح (1) والقيصوم (2) والخزامى (3) والإذخر (4) والفوتنج (5) والحناء والعصفر (6)، وإن أطلق عليه اسم الرياحين. وأما ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر، فإن كان رطبا فهو ريحان سيأتي حكمه، وإن كان يابسا ففي تحريمه إن لم نقل بتحريم أخضره وجهان.
واختار العلامة في التذكرة تحريمه، ووجوب الفدية به (7).
إذا تقرر ذلك، فالمراد بقوله: " على العموم " أي على الاطلاق مجازا، فإن الطيب مطلق، لا عام. ويمكن أن يكون العموم باعتبار النص الوارد فيه، ففي صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب " (8).
ونحوه في رواية معاوية بن عمار (9)، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. والأقوى تحريمه مطلقا، لما ذكرناه من النص.
قوله: " ما عدا خلوق الكعبة ".
الخلوق - بفتح الخاء - أخلاط خاصة من الطيب، منها الزعفران.
واختار العلامة في التذكرة تحريمه، ووجوب الفدية به (7).
إذا تقرر ذلك، فالمراد بقوله: " على العموم " أي على الاطلاق مجازا، فإن الطيب مطلق، لا عام. ويمكن أن يكون العموم باعتبار النص الوارد فيه، ففي صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب " (8).
ونحوه في رواية معاوية بن عمار (9)، فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. والأقوى تحريمه مطلقا، لما ذكرناه من النص.
قوله: " ما عدا خلوق الكعبة ".
الخلوق - بفتح الخاء - أخلاط خاصة من الطيب، منها الزعفران.