وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس.
وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس. والأول أظهر.
____________________
فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمرت الكعبة، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ، وإنما يحرم الشم. ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين، وعند المتطيب فإنه محرم.
قوله: " ولو في الطعام ".
مع بقاء كيفيته من لون وطعم ورائحة، فلو انتفت الثلاثة واستهلكت فلا بأس. ولو انتفى بعضها، فإن بقيت الرائحة فهو كما لو بقي الجميع. ولو انتفت وبقي أحد الأمرين، ففي تحريمه وجهان، أجودهما المنع.
قوله: " ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه ".
وجوبا فلو لم يقبض كان كما لو تطيب، فيجب الكفارة.
قوله: " وقيل: إنما يحرم المسك - إلى قوله - والورس ".
القول للشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2). وكذا القول الذي بعده فإنه مختاره في التهذيب (3). والأصح الأول. والورس - بفتح الواو - نبت أحمر يوجد على قشور شجر يكون باليمن (4).
قوله: " ولو في الطعام ".
مع بقاء كيفيته من لون وطعم ورائحة، فلو انتفت الثلاثة واستهلكت فلا بأس. ولو انتفى بعضها، فإن بقيت الرائحة فهو كما لو بقي الجميع. ولو انتفت وبقي أحد الأمرين، ففي تحريمه وجهان، أجودهما المنع.
قوله: " ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه ".
وجوبا فلو لم يقبض كان كما لو تطيب، فيجب الكفارة.
قوله: " وقيل: إنما يحرم المسك - إلى قوله - والورس ".
القول للشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2). وكذا القول الذي بعده فإنه مختاره في التهذيب (3). والأصح الأول. والورس - بفتح الواو - نبت أحمر يوجد على قشور شجر يكون باليمن (4).