لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ. ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا.
____________________
قوله: " إذا اختلف الزوجان في العقد... الخ ".
أي القول قول من يدعي وقوعه حالة الاحلال، لأن الأصل في العقد الواقع كونه صحيحا، فمدعي الفساد يحتاج إلى البينة، ولأنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتفق على حصولها، يقتضي الفساد، وهو وقوع العقد في حالة الاحرام، فالقول قول منكره، فيحلف ويحكم بالصحة.
قوله: " لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر... الخ ".
لما كان الحكم بتقديم قول من يدعي الصحة يقتضي بقاء حكم النكاح الذي من جملته جواز الاستمتاع، واستحقاق جميع المهر، وكان الحكم بهما غير تام على الاطلاق، استدرك الحكم السابق بقوله: " لكن... الخ ".
وتحقيقه أن مدعي وقوع العقد في الاحرام لو كان هو الزوج وأنكرت المرأة لزمه حكم البطلان فيما يختص به، فيحكم بتحريمها عليه، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، ولأن الزوج يملك الفرقة، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل، ولا يقبل قوله في حقها، فلها المطالبة بحق الاستمتاع، والنفقة، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلف به، وما يمكن كالوطئ - فإنه بزعمه محرم - يتعارض فيه الحقان، فلا يكلف به، بل ينبغي التخلص من ذلك بإيقاع صيغة الطلاق، ولو معلقة على شرط، مثل " إن كانت زوجتي فهي طالق ". وظاهر الشيخ (2) انفساخ العقد من غير
أي القول قول من يدعي وقوعه حالة الاحلال، لأن الأصل في العقد الواقع كونه صحيحا، فمدعي الفساد يحتاج إلى البينة، ولأنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتفق على حصولها، يقتضي الفساد، وهو وقوع العقد في حالة الاحرام، فالقول قول منكره، فيحلف ويحكم بالصحة.
قوله: " لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر... الخ ".
لما كان الحكم بتقديم قول من يدعي الصحة يقتضي بقاء حكم النكاح الذي من جملته جواز الاستمتاع، واستحقاق جميع المهر، وكان الحكم بهما غير تام على الاطلاق، استدرك الحكم السابق بقوله: " لكن... الخ ".
وتحقيقه أن مدعي وقوع العقد في الاحرام لو كان هو الزوج وأنكرت المرأة لزمه حكم البطلان فيما يختص به، فيحكم بتحريمها عليه، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "، ولأن الزوج يملك الفرقة، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل، ولا يقبل قوله في حقها، فلها المطالبة بحق الاستمتاع، والنفقة، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلف به، وما يمكن كالوطئ - فإنه بزعمه محرم - يتعارض فيه الحقان، فلا يكلف به، بل ينبغي التخلص من ذلك بإيقاع صيغة الطلاق، ولو معلقة على شرط، مثل " إن كانت زوجتي فهي طالق ". وظاهر الشيخ (2) انفساخ العقد من غير