والجراد في معنى الصيد البري.
____________________
حيث هو معلق على العين - لأن يريد به الأكل، أو غيره من الأفعال، فتفسيرها بعد ذلك بما ذكر حسن، بخلاف جعل المحرم هو المصدر الذي هو الصيد، فإنه لا يقتضي إدخال غيره من الدلالة والإشارة والأكل وغيرها معه، بل تنافيه. والعذر عنه أنه يريد بالمصدر اسم المفعول، أعني المصيد، كما في قولك: درهم ضرب الأمير، وثوب نسج اليمن، أعني مضروبه ومنسوجه، لا الاسم الذي يشتق منه تلك الأشياء.
قوله: " وإشارة ودلالة ".
الدلالة أعم من الإشارة مطلقا، لتحققها بالإشارة والكتابة والقول وغيرها، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن، كاليد والعين والرأس.
وذكر العام بعد الخاص غير ضائر. ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا. لكن متى كانا محرمين ضمناه معا. ولو انعكس الفرض بأن كان الدال محلا، فإن كان المدلول أيضا محلا فلا شئ. ولو كان محرما لزمه خاصة. نعم لو قصد المحل ذلك أثم، لأنها معاونة على الإثم والعدوان.
ولا فرق في الدلالة بين الخفية والواضحة. وإنما يؤثر مع جهالة المدلول بالصيد، فلو كان عالما به ولم تفده زيادة فلا حكم لها.
قوله: " والجراد في معنى الصيد ".
لا خلاف في ذلك عندنا. وإنما نبه على خلاف الشافعي (1)، حيث ذهب إلى
قوله: " وإشارة ودلالة ".
الدلالة أعم من الإشارة مطلقا، لتحققها بالإشارة والكتابة والقول وغيرها، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن، كاليد والعين والرأس.
وذكر العام بعد الخاص غير ضائر. ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا. لكن متى كانا محرمين ضمناه معا. ولو انعكس الفرض بأن كان الدال محلا، فإن كان المدلول أيضا محلا فلا شئ. ولو كان محرما لزمه خاصة. نعم لو قصد المحل ذلك أثم، لأنها معاونة على الإثم والعدوان.
ولا فرق في الدلالة بين الخفية والواضحة. وإنما يؤثر مع جهالة المدلول بالصيد، فلو كان عالما به ولم تفده زيادة فلا حكم لها.
قوله: " والجراد في معنى الصيد ".
لا خلاف في ذلك عندنا. وإنما نبه على خلاف الشافعي (1)، حيث ذهب إلى