____________________
احتياج إلى فاسخ من طلاق أو غيره.
ويستحق عليه نصف المهر إن كان قبل المسيس، لأنه وإن وجب جميعه بالعقد الذي قد حكم بصحته، إلا أن الفرقة الحاصلة بإقرار الزوج الذي تضمنه دعواه، حيث كانت قبل الدخول أوجبت تنصيف المهر كالطلاق. وهذا قول الشيخ أيضا (1) وبناؤه على الحكم بالانفساخ قبل الدخول.
والأقوى ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر، ثبوته بالعقد، وكون تنصيفه بالطلاق على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنص، فلا يلحق به ما أشبهه من الفراق، لبطلان القياس. والمراد بالجميع المسمى. ولو كان بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.
وما يختص بها من الأحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق، فلا يحل لها التزويج بغيره، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدونه، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة، ونحو ذلك من لوازم الفساد، هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر.
ولو انعكست الدعوى، بأن كان هو مدعي الوقوع في الاحلال، وهي تدعي وقوعه في الاحرام، وحلف استقر النكاح له ظاهرا، وعليه النفقة، والمبيت عندها، ويحرم عليه التزويج بالخامسة والأخت، وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها، وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا. ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان، ولو بالهرب أو استدعاء الفرقة. وأما المهر فإن كان ذلك قبل الدخول فليس لها المطالبة به، لاعترافها بعدم استحقاقه، وبعده تطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها إن لم تكن
ويستحق عليه نصف المهر إن كان قبل المسيس، لأنه وإن وجب جميعه بالعقد الذي قد حكم بصحته، إلا أن الفرقة الحاصلة بإقرار الزوج الذي تضمنه دعواه، حيث كانت قبل الدخول أوجبت تنصيف المهر كالطلاق. وهذا قول الشيخ أيضا (1) وبناؤه على الحكم بالانفساخ قبل الدخول.
والأقوى ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر، ثبوته بالعقد، وكون تنصيفه بالطلاق على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنص، فلا يلحق به ما أشبهه من الفراق، لبطلان القياس. والمراد بالجميع المسمى. ولو كان بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.
وما يختص بها من الأحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق، فلا يحل لها التزويج بغيره، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدونه، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة، ونحو ذلك من لوازم الفساد، هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر.
ولو انعكست الدعوى، بأن كان هو مدعي الوقوع في الاحلال، وهي تدعي وقوعه في الاحرام، وحلف استقر النكاح له ظاهرا، وعليه النفقة، والمبيت عندها، ويحرم عليه التزويج بالخامسة والأخت، وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها، وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا. ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان، ولو بالهرب أو استدعاء الفرقة. وأما المهر فإن كان ذلك قبل الدخول فليس لها المطالبة به، لاعترافها بعدم استحقاقه، وبعده تطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها إن لم تكن