ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه،
____________________
تعمد البقاء عزم على عدم الغسل، وعدم نية الغسل أعم من العزم على عدمه.
والحاصل أن النومة الأولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ليلا وإلا لم يصح النوم. ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء. وشرط بعض الأصحاب (1) مع ذلك اعتياده الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة. ولا بأس به.
قوله: " ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما... الخ ".
قد تقدم أن النومة الأولى إنما تصح مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه أو اعتياده فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه لكن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة. والأصح أن تجديد الجنابة بعد الانتباهة الأولى لا تهدم العدد. وسيأتي حكم النومة الثالثة.
قوله: " ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه ".
وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة. ولا فرق في ذلك بين المرأة المحللة والمحرمة، ولا بين معتاد الأمناء بذلك وغيره، ولا بين القصد إليه وعدمه لاطلاق النص (2). والتقبيل نوع من اللمس فيلزمه حكمه.
قوله: " ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه ".
ولا يتوقف صحة الصوم حينئذ على الغسل بل إنما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل. قال العلامة في المنتهى: ولا نعلم في ذلك خلافا (3)، وفي التذكرة أنه اجماعي (4).
والحاصل أن النومة الأولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ليلا وإلا لم يصح النوم. ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء. وشرط بعض الأصحاب (1) مع ذلك اعتياده الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة. ولا بأس به.
قوله: " ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما... الخ ".
قد تقدم أن النومة الأولى إنما تصح مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه أو اعتياده فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه لكن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة. والأصح أن تجديد الجنابة بعد الانتباهة الأولى لا تهدم العدد. وسيأتي حكم النومة الثالثة.
قوله: " ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه ".
وفي حكم اللمس مطلق الملاعبة. ولا فرق في ذلك بين المرأة المحللة والمحرمة، ولا بين معتاد الأمناء بذلك وغيره، ولا بين القصد إليه وعدمه لاطلاق النص (2). والتقبيل نوع من اللمس فيلزمه حكمه.
قوله: " ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه ".
ولا يتوقف صحة الصوم حينئذ على الغسل بل إنما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل. قال العلامة في المنتهى: ولا نعلم في ذلك خلافا (3)، وفي التذكرة أنه اجماعي (4).