ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم. ولو كان
____________________
في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة.
ولو كان ناسيا ارتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه والجاهل عامد كما سيأتي.
قوله: " وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ".
لم يقيد الغبار بكونه غليظا، كما فعله جماعة، وورد في بعض الأخبار (1).
والظاهر أن عدم القيد أجود لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد فيحرم، ويفسد الصوم، وتجب به الكفارة، سواء في ذلك الغليظ والرقيق، بل الحكم فيه أغلظ من تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله. وحيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه إلى العرف، وسيأتي في العبارة أن ذلك وأشباهه مقيد بالعمد والاختيار فلا شئ عن الناسي ولا على من لا يتمكن من الاحتراز عنه بحال. وألحق به بعض الأصحاب (2) الدخان الغليظ وبخار القدر ونحوه. وهو حسن إن تحقق معهما جسم.
قوله: " وعن البقاء على الجنابة على الأشهر ".
هذا هو الصحيح، والأخبار (3) به متظافرة، وخلاف ابن بابويه (4) (رحمه الله) ضعيف.
قوله: " ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ".
الفرق بين هذه وبين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص، فإن
ولو كان ناسيا ارتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه والجاهل عامد كما سيأتي.
قوله: " وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ".
لم يقيد الغبار بكونه غليظا، كما فعله جماعة، وورد في بعض الأخبار (1).
والظاهر أن عدم القيد أجود لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد فيحرم، ويفسد الصوم، وتجب به الكفارة، سواء في ذلك الغليظ والرقيق، بل الحكم فيه أغلظ من تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله. وحيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه إلى العرف، وسيأتي في العبارة أن ذلك وأشباهه مقيد بالعمد والاختيار فلا شئ عن الناسي ولا على من لا يتمكن من الاحتراز عنه بحال. وألحق به بعض الأصحاب (2) الدخان الغليظ وبخار القدر ونحوه. وهو حسن إن تحقق معهما جسم.
قوله: " وعن البقاء على الجنابة على الأشهر ".
هذا هو الصحيح، والأخبار (3) به متظافرة، وخلاف ابن بابويه (4) (رحمه الله) ضعيف.
قوله: " ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ".
الفرق بين هذه وبين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص، فإن