فيجب اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا:
[1143] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
[1144] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال:
لا ينبغي.
221 - باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا [1145] 1 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل والخير.
[1146] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون مخيرا جائزا له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الآخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه، والآخر.
أن يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز أن يحج متمتعا لان ذلك لا يجزي عنه والأول يكون متناولا لمن فرضه التمتع فإذا أعطى الافراد وخولف إلى التمتع