قال (من لم يمنعه عن الحج حاجة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديا أو نصرانيا) (1). ومثله روى ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا) (2).
فروع الأول: تخلية السرب أن يكون الطريق (آمنا) أو يجد (رفقة) يأمن معهم علما أو ظنا، وأن (يتسع الوقت) لإدراك المناسك، ولو ضاق الوقت لم يجب في ذلك العام، وإن تحصل الآلات التي يحتاج إليها في السفر، ولو كان هناك رفقة يحتاج في اللحاق بهم إلى تحمل مشقة، أما بطي المنازل، أو حث شديد يضعف عنه لم يجب تكلفه.
الثاني: لو كان له طريقان وأحدهما مخوف يسلك الآخر، طال، أو قصر، إذا لم يقصر عنه نفقته، وكان وقته متسعا "، ولو لم يكن إلا طريق واحد وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه لمشقته لم يجب عليه.
الثالث: لو لم يندفع العدو إلا بمال أو حقارة قال الشيخ: لم يجب، لأن التخلية لم يحصل، والأقرب إن كان المطلوب مجحفا لم يجب وإن كان يسيرا وجب بذله، وكان ذلك كأثمان الآلات، ولو بذل المطلوب عنه غيره فانكشف العدو به لزمه الحج، وليس له منع الباذل، لتحقق الاستطاعة.
الرابع: طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة الظن بالسلامة، ولو غلب العطب (3) لم يجب.