3307 - وروى سليمان بن داود المنقري (1) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه (2) ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ".
3308 - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته ". (3) 3309 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
" سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه (4)، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل،